492

قال الرافعي: يقتضي صيرورته (¬6) مؤمنا بهذه الكلمة، (¬7) وقد قال الحليمي في المنهاج: (¬8) إذا = رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال

ر ل57 / ب

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= قال الكافر: آمنت بالله / أو أسلمت (¬1) لله ينظر: إن لم يكن على دين من قبل صار مؤمنا بالله وإن كان يشرك بالله غيره لم يكن مؤمنا حتى يقول: آمنت بالله وحده أو أسلمت لله وحده وكفرت بما كنت أشرك به. (¬2)

(لا تقتله فإن قتلته فإنه (¬3) بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال)

قال الرافعي: حمله الذين يكفرون بالكبائر على أنه يصير بمنزلته في الكفر.

قال الخطابي: وهو تنزيل فاسد، والمعنى: أنك بمنزلته في إباحة الدم (¬4) فإنه كان مباح الدم بالكفر فإذا قتله قاتل بعد ما أسلم (¬5) كان القاتل مباح الدم بحق القصاص. (¬6)

صفحه ۵۰۱