297

(بعلا) هو: ما لا يحتاج (¬2) إلى السقي، بل يشرب بعروقه من ماء قريب منه. (¬3) بالعين، أو عثريا بالمطر، ففيه العشر؛ من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر؛ في عشرين واحد

441 - أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة.

442 - أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو بن يحيى المازني، بهذا الحديث.

443 - أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.

444 - أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة.

445 - أخبرنا عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلى بنات أخيها بالذهب وكانت لا تخرج زكاته

446 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة.

447 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟! فقال جابر: كثير.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(أو عثريا) قيل: هو البعل نفسه. وقيل: - وهو الأظهر - غيره، وهو: الذي يسقي بماء السماء، (¬1) وثاؤه مثلثة مفتوحة، وسكنها بعضهم. (¬2)

(فقال جابر: كثير) قال الرافعي: يجوز أن يريد أنك أكثرت في التصوير، وكيف ما كان فلا زكاة فيه. ويجوز أن يحمل على أنه إذا انتهى إلى حد الإسراف وجبت الزكاة.

صفحه ۳۰۵

الشافي العي على مسند الشافعي | اصول