جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الشافي العي على مسند الشافعي
جلال الدین سیوطی (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(¬1) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي أبو عيسى، صاحب الجامع، أحد الأئمة، من الثانية عشرة، مات سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: التقريب (ص500).
(¬2) في م: (عبيدة)، وهو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، أبو عبد الله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين. (م 4). انظر: التقريب (ص82).
(¬3) هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي، الحافظ صاحب السنن، مات سنة ثلاث وثلاثمائة، وله ثمان وثمانون سنة. انظر: التقريب (ص80).
(¬4) هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني بضم الجيم الأولى وزاي وجيم، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومائتين. (د ت س). انظر: التقريب (ص95).
(¬5) هو: محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع، نزيل أذنة، ثقة فقيه، كان من أعلم الناس بحديث هشيم، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وله أربع وسبعون. (خت د تم س ق). انظر: التقريب (ص501).
(¬6) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (4/ 460 / 2158) بنحوه، وابن ماجة في الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (2/ 847 / 2533) بنحوه عن أحمد بن عبدة بن الضبي، والنسائي في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91 / 4019) بمثله عن إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأبو داود في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (4/ 170 / 4502) واللفظ له عن سليمان بن حرب، كلهم عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف - زاد النسائي-: وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار - وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط - فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلونني؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس))، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني؟! قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
صفحه ۴۹۵