جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الشافي العي على مسند الشافعي
جلال الدین سیوطی (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقطة من ر. وعمرة هي: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال بعدها. (ع). انظر: التقريب (ص750).
(¬2) أخرجه البخاري في المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (1/ 174 / 444)، وفي الشروط، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله (2/ 981 / 2584) عن عمرة به بلفظ: ((فأعتقيها)).
(¬3) واو العطف ساقطة من م.
(¬4) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه. من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة على الصحيح. (ع). انظر: التقريب (ص451).
(¬5) أخرجه البخاري (2/ 910 / 2439) عن القاسم به بلفظ: ((اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق)).
(¬6) في م: (لم).
(¬7) أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2/ 760 / 2061)، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (2/ 1141 / 1504) عن نافع به أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: الحديث بمثله.
(¬8) ساقطة من م.
(¬9) قال الشافعي: وأحسب حديث نافع أثبتها كلها؛ لأنه مسند وأنه أشبه، وعائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها، وإن كان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنعك ذلك)) إنما رأى أنه أمرها أن تشرط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. انظر: الأم (8/ 74)، والسنن الكبرى، البيهقي (10/ 338 / 21520).
صفحه ۴۴۴