1291

(¬1) في هامش م ما نصه: ((سئل الفقيه جمال الزكي محمد بن عبد الرحمن الحبنشي أبو صالح الفقيه ... إبراهيم ... رحمهم الله تعالى عن اللعب بالبنات التي تشبهها الصغار، هل يجوز أو يسن أو يكره ويجوز للكبار ذلك أن كان هذا خاصا لعائشة رضي الله عنها، وهل ذلك من جنس التصوير الملعون فاعله أو لا؟ فأجاب: قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن. قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها؛ لهذا الحديث؛ ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. وأجاز العلماء بيعهن وشراءهن. ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور. هذا آخر كلام القاضي. قال: وظاهر هذا الجواز والاختصاص بالنساء الصغار على ما عداها. قال: ذكر في المشارق والنهاية)). وانظر: شرح صحيح مسلم، النووي (15/ 204).

(¬2) في م: (فقا)، وهو تصحيف.

(¬3) في م: (لصبيانهن).

(¬4) قولها: كنت ألعب بالبنات هي: اللعب والصور والتماثيل تشبه الجواري التي تلعب بها الصبايا. انظر: مشارق الأنوار (1/ 91)، والنهاية (1/ 158).

(¬5) انقمعن أي: تغيبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر، والقمع: الدخول فرارا وهربا، وقمع في بيته وانقمع: دخله مستخفيا، وأصله من القمع الذي على رأس الثمرة أي: يدخلن فيه كما تدخل الثمرة في قمعها. والذي يراد من الحديث الرخصة في اللعب التي يلعب بها الجواري وهي البنات فجاءت فيها الرخصة وهي تماثيل وليس وجه ذلك عندنا إلا من أجل أنها لهو الصبيان ولو كان للكبار لكان مكروها، كما جاء النهي في التماثيل كلها وفي الملاهي. انظر: غريب الحديث، أبو عبيد (4/ 315)، والنهاية (4/ 109)، ولسان العرب (8/ 294) مادة قمع.

صفحه ۴۳۹