(¬3) انظر: مشارق الأنوار (1/ 271)، والنهاية (2/ 171)، ولسان العرب (3/ 168) مادة ذود.
(¬4) نص كلام الترمذي قال: ((يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة)). انظر: سنن الترمذي (3/ 22)
(¬5) وقيل: ليس فيه دليل على ما قالوا، وإنما هو لفظ للجميع كما قالوا: ثلاثة رهط ونفر ونسوة، ولم يقولوه لواحد ولا تكلموا بواحد منها. انظر: مشارق الأنوار (1/ 271) مادة ذود.