1088

(¬1) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (2/ 179).

(¬2) ساقطة من م.

(¬3) في م: (التكبير)، وهو سبق قلم.

(¬4) والراجح والله أعلم أن التعجيل والتبكير إلى الجمعة أفضل؛ للأدلة الشرعية واللغوية التي تؤيدها، ومنها:

1 - ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، باب في التعجيل إلى الجمعة (1/ 478 / 5519) عن أبي هريرة مرفوعا: ((المتعجل إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي طائرا)). وإسناده صحيح، وله متابعة تامة من حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 165 / 7690) وفيه راو ضعيف لكنه يقوى به.

2 - وما أخرجه أبو داود (1/ 95 / 345)، وابن ماجة (1/ 346 / 1087) واللفظ لهما، والترمذي (2/ 367 / 496) وحسنه، والنسائي (3/ 95 / 1381) عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعا: ((من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة =

(¬5) = أجر صيامها وقيامها)). وصححه ابن حبان (7/ 19)، وابن خزيمة (3/ 128 / 1758)، وقال الحاكم في المستدرك (1/ 417 - 418/ 1040 - 1042): قد صح هذا الحديث بهذه الأسانيد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن حبان: وقوله: ((بكر وابتكر)) يريد به بكر إلى الغسل، وابتكر إلى الجمعة. وقال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المهاجرة: وقت الزوال، وهو غلط، والصواب: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء، وهي لغة أهل الحجاز، أما سائر العرب فيقولون: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة وهي: نصف النهار، يقال: أتيته بالهجير وبالهجر. انظر: لسان العرب (5/ 255) مادة هجر، ومشارق الأنوار (2/ 265)، والاستذكار (2/ 6 - 9)، وفتح الباري (2/ 369).

() كذا في ر وم لكن في مصنف عبد الرزاق (3/ 258 / 5565): (من).

(¬6) في م: (إذ اغتسل).

صفحه ۲۳۴