(¬1) أخرجه البخاري في صفة الصلاة، باب إتمام التكبير في الركوع (1/ 272 / 752)، ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (1/ 293 / 392) عن مالك به مثله.
(¬2) ساقطة من م.
(¬3) في ر: (صلاة بصلاة رسول)، وهي زيادة يأتي تفسيرها أصلا.
(¬4) في م تكرر (قال الرافعي: أي: بصلاته وأراد بإعلا) مرتين، وهو سهو، وفي المرة الثانية: (بإعلامهم).
صفحه ۱۷۸