جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الشافي العي على مسند الشافعي
جلال الدین سیوطی (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(¬1) = وسلم، ولم يتفق المسلمون عليه، فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقت، فإذا كان البياض قائما في الأفق فقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بإيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت، فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء، فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة. انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 181، 184). قال ابن الأثير: الشفق من الأضداد: يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة. انظر: النهاية (2/ 487) مادة شفق.
() في م: (عن) وهو تصحيف.
(¬2) في م: (أمروا) وهو تصحيف.
(¬3) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. (ع). انظر: التقريب (1/ 372). وروايته عن عائشة في البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 243 / 655).
صفحه ۱۵۰