اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
79

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ژانرها

أدلة أصحاب القول الثالث: واستدل القائلون بأن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلًا أو كثيرًا، بأدلة منها: الدليل الأول: أن المأخوذ بعض الباقي والباقي نجس فكذلك المأخوذ منه نجس (^١). الدليل الثاني: لأنه ماء راكد بعضه نجس، فكان جميعه نجسا، كما لو تقاربت أقطاره؛ ولأن المتغير مائع نجس، فينجس ما يلاقيه، ثم تنجس بذلك ما يلاقيه إلى آخره (^٢). ونوقش: بأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء؛ ولأن العلة في نجاسة الماء الكثير التغير فقط، فيختص التنجيس بمحل العلة (^٣). الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بأن الماء الباقي إن كان غير متغير بالنجاسة فهو طهور قل أو كثر، ذلك لأن الخبيث متميز عن الطيب بصفاته فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام (^٤).

(^١) انظر: فتح العزيز (١/ ٢١٦). (^٢) انظر: المغني (١/ ٢٤). (^٣) انظر: المغني (١/ ٢٤). (^٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢٢١).

1 / 79