اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
76

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ژانرها

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير. وبه قال: الحنفية (^١)، الشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣). القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر. وهو قول الظاهرية (^٤)، ومذهب المالكية (^٥)،ووجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم. القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلًا أو كثيرًا. وقال به: بعض الشافعية (^٧)، وبعض الحنابلة (^٨).

(^١) وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢). (^٢) انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠). (^٣) انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠). (^٤) انظر: المحلى (١/ ١٣٥). (^٥) انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣). (^٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠). (^٧) انظر: المهذب (١/ ٨). (^٨) انظر: المغني (١/ ٢٤).

1 / 76