اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
ژانرها
المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين (^١) على وجه التقريب أو التحديد؟
هذه المسألة يدور الخلاف فيها بين من يعتبر القلتين ضابطًا للقليل والكثير من الماء وهم الشافعية والحنابلة-كما سيأتي- وغير واردة على مذهب الذين لا يرون القلتين ضابطًا في تحديد الماء قلة أو كثرة، وهم الحنفية (^٢) والمالكية (^٣).
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن مقدار القلتين على سبيل التحديد لا التقريب مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقد ذكر المرداوي ﵀ -مقدار القلتين والخلاف فيه ثم قال: (وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين ... الوجه الثاني: أنه تحديد ... وهو اختيار القاضي) (^٤).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن تحديد مقدار القلتين وقع على وجه التقريب لا التحديد.
وهو مذهب الشافعية (^٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٦).
القول الثاني: أن مقدار القلتين محدد ومعلوم على وجه التحديد لا التقريب.
وهو وجه عند الشافعية (^٧)، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي كما تقدم.
(^١) القلتان: (هما تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا، ومنه قلة الجبل، والمراد هنا الجرة الكبيرة، سميت قلة لعلوها وارتفاعها، وقيل: لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي: يرفعها). انظر: المبدع (١/ ٤٠). (^٢) انظر: اللباب (١/ ٦٣)،البحر الرائق (١/ ٨٧) تبيين الحقائق (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٩١). (^٣) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٢٥)،الشرح الكبير (١/ ٤٨). (^٤) انظر: الإنصاف (١/ ٦٩). (^٥) انظر: الوسيط (١/ ٣٢٥)،فتح العزيز (١/ ٢٠٧)،المجموع (١/ ١٢٢)، الإقناع (١/ ٢٤). (^٦) انظر: الكافي (١/ ٣١)، المغني (١/ ١٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٤)،كشاف القناع (١/ ٤٣). (^٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٣٥)،حلية العلماء (١/ ٦٩).
1 / 63