اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
49

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ژانرها

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فليهريق ذلك الماء) (^١). وجه الدلالة: أن الأمر بإراقته دليل على نجاسته (^٢). نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، فلا حجة فيه (^٣). أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (^٤). وجه الدلالة: أن الأصل في النهي التحريم، وهو يقتضي فساد المنهي عنه (^٥). نوقش: أن الأمر في الحديث للاستحباب، والنهي للتنزيه لا للتحريم، جمعًا بينه وبين آية الوضوء، ولتعليله بما يقتضي الشك في النجاسة، فلا يكون واجبًا (^٦). وأجيب: بأنه لا تعارض بين الآية والحديث، فالآية عامة في كل قيام خص منها الحديث من كان قائمًا من نوم الليل، والأصل في أمر النبي ﷺ الإيجاب، لا سيمما غسل اليدين مستحب مطلقًا، فلما خص هذه الحال دل على وجوبه (^٧). الدليل الثاني: أنه ماء خرج عن إطلاقه بغمس اليد فيه أو بصب الماء عليهما فأشبه المستعمل في رفع الحدث بجامع استعمالهما في طهارة تعبد (^٨). نوقش: بأنه لا يصح قياسه على رفع الحدث، لأن هذا ليس بحدث (^٩).

(^١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣٧٢)، وقال: (قوله في هذا المتن فليهريق ذلك الماء منكر لا يحفظ). وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٦٣): (إنه ضعيف). (^٢) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٧). (^٣) كما تقدم قبل قليل تضعيفه. (^٤) رواه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ح ٢٧٨ (١/ ٢٣٣)، ورواه البخاري غير أنه لم يذكر العدد، في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا ح/١٦٢، الصحيح مع الفتح (١/ ٢٦٣). (^٥) انظر: المغني (١/ ٣٥)، شرح العمدة (١/ ٧٥)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٨١)، (٣٢/ ٨٧). (^٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، بداية ا لمجتهد (١/ ١٧)، المغني (١/ ١٤٠). (^٧) انظر: شرح العمدة (١/ ١٧٤). (^٨) انظر: المغني (١/ ٣٥). (^٩) انظر: المغني (١/ ٣٥).

1 / 49