اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
ژانرها
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فليهريق ذلك الماء) (^١).
وجه الدلالة:
أن الأمر بإراقته دليل على نجاسته (^٢).
نوقش:
بأن هذا الحديث ضعيف، فلا حجة فيه (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (^٤).
وجه الدلالة:
أن الأصل في النهي التحريم، وهو يقتضي فساد المنهي عنه (^٥).
نوقش:
أن الأمر في الحديث للاستحباب، والنهي للتنزيه لا للتحريم، جمعًا بينه وبين آية الوضوء، ولتعليله بما يقتضي الشك في النجاسة، فلا يكون واجبًا (^٦).
وأجيب:
بأنه لا تعارض بين الآية والحديث، فالآية عامة في كل قيام خص منها الحديث من كان قائمًا من نوم الليل، والأصل في أمر النبي ﷺ الإيجاب، لا سيمما غسل اليدين مستحب مطلقًا، فلما خص هذه الحال دل على وجوبه (^٧).
الدليل الثاني: أنه ماء خرج عن إطلاقه بغمس اليد فيه أو بصب الماء عليهما فأشبه المستعمل في رفع الحدث بجامع استعمالهما في طهارة تعبد (^٨).
نوقش:
بأنه لا يصح قياسه على رفع الحدث، لأن هذا ليس بحدث (^٩).
(^١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣٧٢)، وقال: (قوله في هذا المتن فليهريق ذلك الماء منكر لا يحفظ). وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٦٣): (إنه ضعيف). (^٢) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٧). (^٣) كما تقدم قبل قليل تضعيفه. (^٤) رواه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ح ٢٧٨ (١/ ٢٣٣)، ورواه البخاري غير أنه لم يذكر العدد، في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا ح/١٦٢، الصحيح مع الفتح (١/ ٢٦٣). (^٥) انظر: المغني (١/ ٣٥)، شرح العمدة (١/ ٧٥)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٨١)، (٣٢/ ٨٧). (^٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، بداية ا لمجتهد (١/ ١٧)، المغني (١/ ١٤٠). (^٧) انظر: شرح العمدة (١/ ١٧٤). (^٨) انظر: المغني (١/ ٣٥). (^٩) انظر: المغني (١/ ٣٥).
1 / 49