اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
ژانرها
المسألة التاسعة: حكم تنشيف (^١) الأعضاء من ماء الوضوء
المقصود بالمسألة: إذا توضأ المسلم وبقي عليه شيء من ماء وضوئه، فما حكم تنشيف أعضائه بمنديل ونحوه؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀، أن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء غير مكروه موافقًا في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت هل يكره أن تنشّف الأعضاء من ماء الوضوء، ومن غسل الجنابة؟ فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن بختان وصالح أنه غير مكروه، وهو أصح). (^٢)
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه لا يحرم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل، وإنما وقع الخلاف في الكراهة، وأيهما أفضل التنشيف أو عدمه (^٣)؟
سبب الخلاف:
وسبب هذا الاختلاف أن هناك أحاديث دلت على أن النبي ﷺ لم يمسح بالمنديل بل رده حين عرض عليه، وهناك من الأحاديث ما يدل على أن النبي ﷺ كان له منديل ينشف به بعد الوضوء (^٤)، كما سيأتي في ذكر الأدلة.
(^١) التنشيف لغة مصدر نشف، يقال: نشف الماء تنشيفا أخذه بخرقة ونحوها. قال ابن الأثير: أصل النشف دخول الماء في الأرض والثوب، يقال نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا: شربته، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي، فقالوا: المراد بالتنشيف أخذ الماء بخرقة مثلا، انظر: القاموس المحيط، والمصباح المنير، والنهاية لابن الأثير مادة: " نشف "، وحاشية قليوبي وعميرة (١/ ٥٥). (^٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦). (^٣) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣). (^٤) انظر: دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة ص ١٢٨، للدكتورة: رقية المحارب.
1 / 181