Secularism and the Maliki School
العلمانية والمذهب المالكي
ناشر
جريدة السبيل
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
محل انتشار
المغرب
ژانرها
بالعصيان، وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم. لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه، وليس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حتى يعلنوا إعلانا يعرفون به لقوله ﷺ عن الله تعالى (١): «كل عبادي معافون إلا المجاهرين» (٢) فحينئذ يجب على السلطان تغييره والنكال به.
وكذا نص إمام المذهب أن من وجد مع امرأة وهما متهمان يضربان، وكذا من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب يؤدب.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل (١٦/ ٣٤٩): وسئل عن رجل يؤخذ مع المرأة في بيت واحد وهما متهمان، قال: يضربان ضربًا جيدًا وجيعًا، قيل له: بثيابهما؟ قال: لا بل على حال تضرب الحدود. قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله، وكذلك قال مالك في الذي يوجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب إنه يؤدب وإن قال إني صائم ولا يلتفت إلى قوله.
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (١٤/ ١١٩): وجب على السلطان إذا وقع له أحد من هؤلاء أن يُغلِّظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب، والإهانة، وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة به، كما يفعل بالمسلم إذا أجر نفسه في عمل الخمر، فإنه يتصدَّق بالأجرة، وبثمن الخمر إذا باعها. ويدلّ على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا﴾. أي: يفسخ عقده، ويرفع بركته، وتمام المحق بإتلاف عينه.
(١) هذا وهم فهو من قوله ﷺ، لا من قوله تعالى.
(٢) رواه البخاري (٥/ ٥٧٢١) ومسلم (٤/ ٢٩٩٠) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الحديث.
1 / 152