44

6 التي تضرب حتى تموت ، وهي الموقوذة.

7 التي تقع من مكان عال فتموت وهي المتردية.

8 التي تموت نطحا من حيوان آخر وهي النطيحة.

9 ما افترسه سبع إلا إذا ذكي قبل موته.

10 وما ذبح أمام الاصنام.

8 الاستقسام بالازلام :

فقد كان تقسيم لحم الذبيحة يتم عن طريق الأزلام ، والأزلام جمع ( زلم ) بوزن ( شرف ) وهي عيدان وسهام تستخدم في ما يشبه القرعة لتقسيم لحم الذبيحة.

فقد كان يشتري عشرة أنفار بعيرا ثم يذبحونه ، ثم يكتبون على سبعة منها اسهما مختلفة من الواحد إلى السبعة ولا يكتبون على ثلاثة منها شيئا ، ثم يجعلونها في كيس ثم يستخرجونها واحدة بعد اخرى ، كل واحدة باسم أحدهم فيأخذ كل واحد منهم من الذبيحة ما خرج له من السهم ، وهكذا يقتسمون الذبيحة بينهم (1)، فنهاهم الله عن ذلك بقوله : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق » لأنه ضرب من القمار الذي ينطوي على مفاسد الميسر والقمار.

9 النسيء :

كان العرب الجاهليون يعتقدون حرمة الاشهر الحرم ( وهي اربعة المحرم ورجب وذوالقعدة وذوالحجة ) فكانوا يتحرجون فيها من القتال ، وجرت عادة العرب على هذا من زمن إبراهيم واسماعيل عليهما السلام .

الا أن سدنة الكعبة أو رؤساء العرب كانوا يعمدون أحيانا ، ولقاء مبالغ يأخذونها ، أو جريا مع أهوائهم ، إلى تأخير الاشهر الحرم ، وهو الأمر الذي عبر

صفحه ۴۸