293

شمشیر کشیده شده بر کسی که به پیامبر اهانت کرده

السيف المسلول على من سب الرسول

ویرایشگر

إياد أحمد الغوج

ناشر

دار الفتح عمان

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الأردن

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الفصل السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ويدعى إليه
أو يهجم على قتله ابتداء؟
إن قلنا لا يسقط القتل عنه بالإسلام فلا يستتاب، وإن قلنا يسقط فقد ذهب بعض العلماء أيضًا إلى أنه لا يستتاب، ويكون كالأسير الحربي يقتل قبل الاستتابة، فإن أسلم سقط عنه القتل، وهذا وجه في مذهب أحمد على الرواية بسقوط القتل بالإسلام، وقريب منه في مذهب مالك.
وأما أصحابنا فلم يصرحوا بذلك، وقد تقدم عنهم في المسلم أنه يُستتاب، وبحثنا فيه، وأما هنا فترك الاستتابة أقوى، لأن المسلم يظهر منه أنه لا يقدم على ذلك إلا عن شُبْهةٍ أو حَرَج، والكافرُ بخلافه، فالوجه القطع فيه بأنَّ الاستتابة لا تجب، أما استحبابها فلا يبعُدُ القولُ به.

1 / 398