162

شمشیر کشیده شده بر کسی که به پیامبر اهانت کرده

السيف المسلول على من سب الرسول

ویرایشگر

إياد أحمد الغوج

ناشر

دار الفتح عمان

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الأردن

ژانرها

والأكثرون - أنه إن لم يجر لها ذكر في العقد لم ينتقض، وإن جرى فوجهان، ويقال قولان:
أحدهما: ينتقض لمخالفة المشروط ولما فيه من الضرر الظاهر على المسلمين، ولقصة أبي عبيدة ابن الجراح، ولم ينكر عليه، وبالقياس على منع الجزية. وهذا قال ابن الصباغ إنه الذي نص عليه، وقال القاضي الحسين: إنه المذهب. وممن رجحه الفوراني، وصاحب "الكافي"، وابن أبي عصرون، وقال الرافعي في "المحرر": إنه الأقرب، وصححه النووي في "المنهاج" و"تصحيح التنبيه"، وهو اختيار القفال.

1 / 267