160

شمشیر کشیده شده بر کسی که به پیامبر اهانت کرده

السيف المسلول على من سب الرسول

ویرایشگر

إياد أحمد الغوج

ناشر

دار الفتح عمان

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الأردن

ژانرها

فهو من القسم الثاني، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بها عقد الهدنة ولا عقد الذمة، لأن اليهود قالوا: "السام عليك .. "، فلم يجعل نقضًا للعهد، ولأن قولهم: "ثالث ثلاثة" أعظم. ودليلنا قول ابن عمر لما قيل له عن راهب سب: "لو سمعته أنا قتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا"، وليس يعرف له من الصحابة مخالف، فكان إجماعًا.
وأما الخبر فعنه جوابان:
أحدهما: أنهم قالوه ذمًا لا شتمًا،
والثاني: أنه كان في ضعف الإسلام.
والجواب عن قولهم: "ثالث ثلاثة"، من وجهين:
أحدهما: أنهم قالوه اعتقادًا للتعظيم، والشتم اعتقاد للتحقير، والثاني: أقررناهم عليه، ولم نقرهم على شتم الرسول".
وذكر الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ومن بعدهما الخلاف في انتقاض الذمة بذلك، ولا بد من مقدمة، وهي:
أن الأشياء المشترطة عليهم في عقد الذمة منها: ما لا تنتقض الذمة بمخالفتها قطعًا، بل يعزرون عليه، ويُلزمون بعدم المخالفة، كإظهار الخمر

1 / 265