کتاب الصوم
كتاب الصوم ، الأول
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1413
ژانرها
الأولى والثانية ليس بأولى من تقييدها بالنوم معرضا عن الغسل - وإن كان في النومة الأولى - مع أن المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الأولى - كما لا يخفى -.
فالقول بعدم الكفارة - كما في المعتبر (1) وعن المنتهى (2) وجماعة (3) - لا يخلو عن قوة.
النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة وهل يجري في النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة ما يجري في النوم على الجنابة من الأقسام الثلاثة؟ وجهان، وجهان، أقواهما: العدم، وإن كان الجريان لا يخلو عن قوة.
وهل يجري النسيان عن غسل الجنابة مع الاستيقاظ مجرى النوم عنه في الأحكام والأقسام؟ وجهان - أيضا -.
الامساك عن ايصال الغبار " وعن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق " على المشهور، بل لم يعلم مصرح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين، كما اعترف به في الرياض (4)، بل يظهر من الروضة تحقق الاجماع عليه، حيث جعل الحكم بوجوب القضاء والكفارة له قطعيا، ثم جعل وجوبهما (5) لمعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين مشهوريا (6) - فتأمل - وهو الظاهر من الدروس (7) حيث ذكر جميع ما اختلف في وجوب القضاء والكفارة - أو أحدهما - فيه، ولم يذكر في الغبار خلافا، ويشمله ظاهر (8) ما تقدم من دعوى الاجماع عن الناصرية (9) - كما في الغنية (10) - على
صفحه ۴۴