وفيه: أن اللازم حينئذ (1) - لكونه في (2) مقام البيان - ذكر الكفارة، لأنه كمتعمد (3) البقاء على الجنابة، فعدم ذكرها دليل على عدم وجوبها (4)، وهو يكشف عن عدم إرادة العزم على العدم.
حكم النوم الأول وأما النومة الأولى، فإن كان (5) مع العزم (6) على الاغتسال مع اعتياد الانتباه فليس بحرام قطعا، وأما مع اعتياد عدم الانتباه فحرام قطعا وموجب للقضاء والكفارة.
وأما مع عدم العزم على الاغتسال، فإن كان مع الذهول فهو غير حرام، وأما مع الالتفات والتردد فقد لا تستبعد الحرمة، نظرا إلى أن النوم على حالة يوجب (7) استمرارها حكما (8) إلى آخر النوم عقلا وعرفا، فالنائم على حالة كالباقي عليها مستيقظا، ولذا كان النوم مع عزم ترك (9) الاغتسال كتعمد البقاء على الجنابة (10)، فالنائم مترددا كالمستيقظ مترددا إلى أن يفجأه الصبح، ولذا
صفحه ۳۶