والطواف الواجبين، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم - أيضا - له (1) بمقتضى المقابلة.
نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية، لكن هذا الكلام - على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع، مع مخالفة المصنف رحمه الله في المنتهى (2) وتردده في النهاية (3) كما عن الذكرى (4).
نعم، قال في المعتبر: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية، وادعى عليه إجماع المسلمين (5).
وكيف كان، فالأحوط: التيمم.
وعليه، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا؟ أقواهما وأحوطهما: الأول.
ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم.
وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة (6) - وجوب القضاء عليه، بل الكفارة.
الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس وهل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور نعم، بل عن المقاصد العلية نفي الخلاف فيه (7)، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم " (8) خلافا للمحكي عن صاحب المدارك (9) والأردبيلي (10) ومحكي
صفحه ۳۳