152

کتاب الصوم

كتاب الصوم ، الأول

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

محرم 1413

ژانرها

فقه شیعه

فإن قلت: القضاء لازم فساد الصوم؟.

قلت: نعم، ولكن لم يثبت بالاحتياط إلا وجوب الاجتناب عن المشكوك وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل، لا الفساد بمعنى ترتب جميع أحكام الفاسد، إلا أنه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها يحكم (1) بفسادها بدونه للاحتياط، ومع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف - بعد أن كان متمكنا منه - يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك، لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها حين طرو العجز عن المشكوك، وما نحن فيه من هذا القبيل.

صفحه ۱۶۹