صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

کمال الدین قدسی d. 905 AH
7

صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

ژانرها

فقه

ما ذكرناه من الأحاديث وإن كان في إسناد بعضها من فيه مقال , فلم نذكر إلا ما يصلح أن يكون شاهدا

أما مالا يكون شاهدا فلم نخرجه , كحديث (أبي أمامة) عند (الطبراني) قال :

(( كان رسول الله لا يولي واليا حتى يعممه , ويرخي لها عذبة من جانب الأيمن نحو الأذن )) (1)

فإن في إسناده جميع بن ثوب , وهو متروك (2)

الفصل الثاني

في إيراد مسائل تتعلق بإسبال طرف العمامة

الأولى :

هو مستحب مرجح فعله على تركه , كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافا لما أوهمه كلام (النووي) من إباحته بمعنى استواء الطرفين

قال الإمام في ((شرح المهذب)) (3) : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله , ولا كراهة في واحد منهما , وذكر معناه في ((الروضة)) باختصار

قال في ((شرح المهذب)) (4) : لم يصح في النهي عن ترك الاسبال شيء , وذكر أنه يصح في الإرخاء حديث (عمرو بن حريث) , وهو الثاني من الأحاديث السابقة , هذا كلام الامام (النووي)

ولم أر من تعقبه , ويمكن أن يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم (عبد الرحمن بن عوف) بالإرسال

صفحه ۹