لا سيما إذا كانا متضادين والراسخ في العلم هو الذي أصابه فالتأويل في هذا القسم مأمور به مأجور عليه صاحبه إما أجرا واحدا وإما أجرين. وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة٢٣٧] هل هو الأب أو الزوج. وتنازعوا في تأويل قوله ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء٤٣] هل هو الجماع أو اللمس باليد والقبلة ونحوها. وتنازعوا في تأويل قوله ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء٤٣] هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب.
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخمس هل هم قرابة رسول الله ﷺ أو قرابة الإمام.
1 / 208