الوارد من الشارع يحتاج إلى دليل، فلا خلاف بين المخالف والمؤالف من أصحابنا في تصنيفهم وتقسيمهم في كتبهم الماء فإنهم يقولون: الماء على ضربين: طاهر ونجس، وقد حصل الاتفاق من الفريقين على تسمية الماء النجس بالماء، ووصفه بالنجس لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلا، لأنه لو شربه من حلف أن لا يشرب ماء يحنث الحالف بغير خلاف فلو لم ينطلق عليه اسم الماء لم يحنث الحالف.
وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله المتفق على رواية ظاهرة، أنه قال: خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته (1).
فمنع عليه السلام من نجاسته إذا لم يتغير، إلا ما أخرجه الدليل وهذا بخلاف قول المخالف والمنازع في هذا الماء.
وأيضا قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " وهذا (2) عام في الماء المنازع فيه وغيره، لأنه لا يخرج عن كونه منزلا من السماء، وليس لأحد أن يخص ذلك بتنزله من السماء في حال نزوله ألا ترى أن ماء دجلة إذا استعمل ونقل من مكان إلى مكان، لم يخرج من أن يكون ماء دجلة.
وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا ".
(3) فالواجد للماء المختلف فيه، واجد لما تناوله الاسم بغير خلاف.
وأيضا قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (4) فأجاز تعالى الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، ومن اغتسل بالماء المنازع فيه تناوله اسم مغتسل بلا شك.
وأيضا قوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: إذا وجدت الماء فامسسه
صفحه ۶۴