قال: وأما الوجه الثالث، فهو المختار عند جماعة، وقد عقد له محمد بن نصر بابا ذكر فيه عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ذلك بأسانيد صحيحة، وتقدم حديث ابن مسعود المرفوع وسيأتي حديث الحسن وإن كان غير صحيح في التعميم.
وأخرج ابن خزيمة من رواية عن الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن القنوت في الوتر فقال: حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((هي سنة ماضية)).
ونقل القاضي حسين في التعليقة: أن القفال ود أن لو قال به أحد من السلف وأقره على ذلك، وهو غريب؛ فقد نقله محمد بن نصر وقبله أبو بكر بن أبي شيبة عن جماعة من التابعين فمن بعدهم، ونقله ابن المنذر عن أبي ثور صاحب الشافعي، ونقله الروياني عن مشايخ طبرستان، وقال به جماعة من الشافعية. انتهى.
صفحه ۷۵
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من