كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين (١).
قال الوزير ابن هبيرة ﵀: «وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه» (٢).
وقال الإمام ابن قدامة ﵀: «وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا» (٣).
وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفًا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه» (٤).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول في تقريره على حديث عمرو بن سلمة
_________
(١) البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم ٤٣٠٢.
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١/ ١٥٥.
(٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٧.
(٤) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ٦/ ٢٤٩.