﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق» (١).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
﵀ يذكر أنه لا يجوز الخروج من المسجد الذي أذن فيه، إلا لعذر: كأن يريد الوضوء أو يصلي في مسجد آخر.
قلت: قال الترمذي ﵀: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أو يكون على غير وضوء، أو أمرٌ لا بد منه» (٢).
وذكر المباركفوري ﵀: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز الخروج من المسجد، بعدما أذن فيه، إلا للضرورة، كمن كان جنبًا، أو عليه حدث أصغر، أو
_________
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين، ٢/ ٢٢، برقم ٦٤٣]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٥: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح».
(٢) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، بعد الحديث رقم ٢٠٤.