Salat al-Istisqa
صلاة الاستسقاء
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
صفحه نامشخص
1 / 3
1 / 4
(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ٣١٧. (٢) لسان العرب، لابن منظور، فصل السين، باب الياء، ١٤/ ٣٩٣. (٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٥/ ٣٦١. (٤) التعريفات، للجرجاني، فصل السين، ص٣٩.
1 / 5
(١) قحط: يقال: قُحِط وقَحَطَ: إذا احتبس وانقطع، وأقحط الناس: إذا لم يمطروا، والقحط: الجدب؛ لأنه من أثره، [النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،٤/ ١٧]. (٢) المغني، لابن قدامة،٣/ ٣٣٤،وانظر: الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم،١/ ٥٠٨. (٣) التمهيد، لابن عبد البر، ١٧/ ١٧٢. (٤) وهل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؛ اختُلِفَ في ذلك فقال في زاد المستقنع: «وليس من شرطها إذن الإمام»، وقال ابن قدامة على روايتين: إحداهما لا يستحب إلا بخروج الإمام، وعنه أنهم يصلون لأنفسهم ويخطب بهم أحدهم، فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعًا في حق كل أحد: مقيم، ومسافر، وأهل القرى، والأعراب؛ لأنها صلاة نافلة». المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٤٦، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٤٣٥، لكن قال ابن عثيمين: «لكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بالإمام».الشرح الممتع،٥/ ٢٩١،وقَرَّرَ شيخنا ابن باز أنها تصلى في السفر وفي البادية وإذا لم يأمر بها الإمام، مجموع الفتاوى لابن باز،١٣/ ٦٦، ٨٥.
1 / 6
1 / 7
(١) ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم ٤٠١٩، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٤/ ٥٤٠، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٢٧٠، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/ ٧، برقم ١٠٦. (٢) نيل الأوطار، للشوكاني، ٢/ ٦٤٩ – ٦٥٠. (٣) البخاري، كتاب الاستسقاء، قبل الحديث رقم ١٠١٣.
1 / 8
(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٩. (٢) الحديث أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب في فضل الفقه على العبادة، برقم ٢٨٢٥، وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٤٣.
1 / 9
(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٣٧، وتفسير البغوي، ١/ ١٣٤. (٢) سورة الأعراف، الآيات: ٩٦ – ٩٩.
1 / 10
(١) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص٢٩٨، ٢٣٨. (٢) سورة النحل، الآية: ٦١. (٣) سورة فاطر، الآية: ٤٥. (٤) سورة الروم، الآية: ٤١.
1 / 11
(١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص٢٣٨. (٢) سورة المائدة، الآيتان: ٦٥، ٦٦. (٣) الجواب الكافي، لابن القيم، ص١٠٤. (٤) سورة الطلاق، الآيتان: ٢، ٣.
1 / 12
(١) الجواب الكافي لابن القيم، ص١٤٢. (٢) سورة الشورى، الآية: ٣٠. (٣) سورة الأنفال، الآية: ٥٣.
1 / 13
(١) سورة الرعد، الآية: ١١. (٢) الجواب الكافي، لابن القيم، ص١٤٢. (٣) قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٣١٧: «واعلم أن الاستسقاء أنواع: الأول: الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، والاستسقاء بركعتين وخطبتين، والثاني أفضل من الأول، والثالث أكمل الكل وخالف فيه أبو حنيفة ...». (٤) الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، ١/ ٥٠٤، والاستسقاء: سننه وآدابه، للشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد، ص٣١.
1 / 14
(١) الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، ١/ ٥٠٤. (٢) قزعة: قطعة من سحاب. المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي،٢/ ٥٤٣. (٣) سَلْع: جبل بالمدينة. (٤) الترس: أي تشبه السحابة الترس في كثافتها واستدارتها. المرجع السابق، ٢/ ٥٤٣. (٥) سبتًا: أي من سبت إلى سبت، المرجع السابق، ٢/ ٥٤٣.
1 / 15
(١) الجوبة: الفجوة بين البيوت، المفهم للقرطبي، ٢/ ٥٤٥. (٢) قناة: اسم واد من أودية المدينة، وكأنه سُمي مكانه: قناة وقد جاء في غير كتاب مسلم: «وسال وادي قناة شهرًا» على الإضافة، المرجع السابق، ٢/ ٥٤٥.
1 / 16
(١) الآكام: جمع أكمة: وهي دون الجبال، وقال الخليل: الأكمة: هي تلٌّ، المفهم للقرطبي، ٢/ ٥٤٤. (٢) الظراب: الروابي، واحدتها ظرب، قال الخليل: الأكمة أعلى من الرابية، المفهم للقرطبي، ٢/ ٥٤٤،والظراب: صغار الجبال والتلال، جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٢٠٣. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، برقم ٩٣٣، وكتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، برقم ١٠١٣، وباب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا، برقم ١٠٢١، وكتاب الأدب، باب التبسم والضحك، برقم ٦٠٩٣، ومسلم، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، برقم ٨٩٧. (٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٣٩، والإنصاف مع الشرح الكبير، ٥/ ٤٣٦،والمغني لابن قدامة، ٣/ ٣٤٨، والإحكام شرح أصول الأحكام ٨/ ٥٠٥.
1 / 17
(١) لحديث أنس، عند البخاري برقم ٩٣٣، ومسلم برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه. (٢) البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي ﷺ في الاستسقاء، برقم ١٠٠٥،ولفظه في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: «أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وحول رداءه، وصلى ركعتين» برقم ١٠١٢. (٣) انظر: سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، برقم ١٢٧٠، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، برقم ١٢٨٦، وإرواء الغليل، ١/ ١٤٥.
1 / 18
(١) مريئًا: المري الذي يمرئ، يقال: مرأني الطعام وأمرأني، قال الفراء: يقال: هنأني الطعام، ومرأني، فإذا أتبعوها: «هنأني» قالوا: مرأني بغير ألف، فإذا أفردوها قالوا: أمرأني. جامع الأصول، لابن الأثير، ٦/ ٢١١. (٢) مريعًا: يروى على وجهين: بالباء والياء، فمن رواه بالياء جعله من المراعة وهي الخصب، يقال منه: مرع المكان: إذا أخصب فهو مريع، بوزن قتيل، ومن رواه بالباء، فمعناه: منبتًا للربيع، يقال: أربع الغيث يُربع فهو مربع بوزن مُكرم. جامع الأصول، لابن الأثير، ٦/ ٢١١. (٣) طبقًا: أي مائلًا إلى الأرض مغطيًا، يقال: غيث طبق: أي عام واسع. (٤) رائث: أي غير بطيء متأخر. جامع الأصول لابن الأثير، ١/ ٢١١. (٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، برقم ١١٦٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ١١٦٩. (٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، برقم ١١٦٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ١١٦٨.
1 / 19
(١) زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٤٥٨. (٢) المرجع السابق، ١/ ٤٥٩. (٣) إبَّان: إبان الشيء: وقته وأوانه. جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٢٠٥.
1 / 20
(١) بلاغًا: البلاغ: ما يتبلغ به ويتوصل به إلى الشيء المطلوب. جامع الأصول،٦/ ٢٠٥. (٢) الكنُّ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. جامع الأصول، ٦/ ٢٠٥. (٣) أبو داود، كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء، برقم ١١٧٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ١١٧٣. (٤) المغني، لابن قدامة، ٣/ ٣٣٥، والكافي، لابن قدامة أيضًا، ١/ ٥٣٥.
1 / 21