قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وجملة القول أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه» (١)، ثم يبين ﵀ أنه إن أحب قضاءها استحب له أن يقضيها، ثم ذكر الأقوال التي أشير إليها آنفًا (٢).
ثم قال ﵀: «وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات. وإن أدركه في الخطبة: فإن كان في المسجد صلى تحية المسجد؛ لأنها إذا صليت في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لها ففي خطبة العيد أولى ... فأما إن لم يكن في المسجد؛ فإنه يجلس
_________
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٨٤، وانظر: الشرح الكبير، ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٦، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع الشرح الكبير، ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٦.
(٢) المغني، ٣/ ٢٨٤.