72

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وأمر النَّبيُّ ﷺ العواتق وذوات الخدور والحُيَّض (^١) أنْ يخرجْن إلى العيد، وتعتزل الحُيَّض المصلَّى (^٢) (^٣)، ولم يأمر بذلك في الجمعة.
قال شيخنا: "فهذا يدلُّ على أنَّ العيد آكد من الجمعة" (^٤).
وقوله ﷺ: "خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على العبد في اليوم واللَّيلة" (^٥)

(^١) هـ: "وذوات الحيض".
(^٢) س: "ويعتزل .. "، هـ: "ويعتزلن المصلى"، ط: "ويعتزلن الحيض المصلى".
(^٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من حديث أمِّ عطيَّة ﵂.
(^٤) يعني: ابن تيمية. ويُنْظَر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨١، ١٨٣).
(^٥) سيأتي تخريجه قريبًا.

1 / 33