60

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
والفرق بين قتل هذا حَدًّا (^١) وقتل الزَّاني والمحارب: أنَّ قتل تارك الصلاة إنَّما هو على إصْرَاره (^٢) على التَّرْك في المستقبل، وعلى التَّرْك في (^٣) الماضي.
بخلاف المقتول في الحدِّ؛ فإنَّ سبب قتله الجناية المتقدِّمة على الحدِّ؛ لأنَّه لم يبق له سبيل إلى تداركها (^٤)، وهذا له سبيل إلى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم.
ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك - كما هو قول طائفةٍ من السَّلف - يقول: القتل ههنا على تركٍ، فيزول التَّرك بالفعل، وأمَّا الزِّنا والمحاربة (^٥) فالقتل فيهما على فِعلٍ، والفعل الذي مضى لا يزول بالتَّرك.
فصْلٌ
المسْألة الثَّانية: أنَّه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها، فيمتنع.
فالدُّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فإنَّه قد يتركها لعذرٍ، أو ما ظنَّه عذرًا،

(^١) "حدًّا" ليس في ض.
(^٢) ض: "إقراره".
(^٣) "في" سقطت من هـ وط.
(^٤) هـ: "تركها".
(^٥) ض وس: "والحراب"، وفي هـ بياض.

1 / 21