51

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وفي "الصَّحيحين" (^١)، من حديث عبدالله بن عمر ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "أُمِرْتُ أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتُوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلَّا بحقِّ الإسلام، وحسابهم على الله".
فوجْهُ الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنَّه أمر بقتالهم إلى أنْ يقيموا الصَّلاة (^٢).
الثَّاني: قوله: "إلَّا بحقِّها" (^٣)، والصَّلاة من أعظم حقِّها.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمِرْت أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرمت عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله". رواه الإمام أحمد (^٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (^٥).

(^١) البخاري (٢٥)، مسلم (٢٢). وهذا لفظ البخاري.
(^٢) س زيادة: "ويؤتوا الزَّكاة".
(^٣) "الثاني .. بحقِّها" ليست في ض. وفي س: "الثَّاني: أنَّه علَّق عِصْمة الدَّم بالقيام بحقِّ الشهادة .. ".
وقول المصنِّف: "قوله: إلَّا بحقها" هي رواية مسلم.
(^٤) المسند (٢/ ٣٤٥).
(^٥) حديث (٢٢٤٨).

1 / 12