449

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
كِلْتَيهما. والحديثان في «السُّنن» (^١).
وأمَّا الثَّالث: فكقول ابن مسعود: «لقد (^٢) عَرَفتُ النَّظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينها (^٣)». فذكر عشرين سورةً من المفصَّل، سورتين في ركعةٍ (^٤). وهذا في «الصَّحيحَين» (^٥).
وكان يمدُّ قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصَّلوات، وأقصر ما حُفِظ عنه أنَّه قرأ به (^٦) فيها في الحَضَر ﴿ق﴾ ونحوها (^٧).
وكان يجهر بالقراءة في الفجر، وفي (^٨) الأُولَيَين من المغرب والعشاء، ويُسِرُّ فيما سوى ذلك. وربَّما كان يُسْمِعُهم الآية في صلاة (^٩) السِّرِّ أحيانًا (^١٠).

(^١) تقدَّم تخريجه (ص/٣٢١).
(^٢) س: «فلقول ..». هـ وط: «.. ولقد».
(^٣) «يقرن بينها» سقطت من س. وفي ض وط: «بينهما».
(^٤) ض: «ركعتين». هـ: «الركعة».
(^٥) البخاري (٧٧٥)، ومسلم (٧٢٢). ولفظه عندهما: «يقرن بينهنَّ».
(^٦) هـ وط: «.. أنه كان يقرأ». ط: «بها».
(^٧) تقدَّم تخريجه (ص/٣٠٠)، وأنَّه في مسلم.
(^٨) «وفي» من س.
(^٩) هـ وط: «قراءة».
(^١٠) تقدم تخريجه (ص/٣٠٦) وأنه في الصحيحين.

1 / 410