372

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وقد سُئِل بعض أصحاب رسول الله ﷺ بعد موته عن صلاته؛ فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصلِّيها حتى قَبَضَه الله.
كما روى قَزَعة (^١) قال: رأيتُ أبا سعيدٍ الخدري وهو مكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّق الناس عنه قلتُ: إنِّي لا أسألك (^٢) عمَّا يسألك هؤلاء عنه؟ أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ (^٣)، فقال: مالَكَ في ذلك من خيرٍ (^٤)؟ فأعادها عليه، فقال: «كانت صلاة الظهر تُقَام، فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثُمَّ يأتي أهلَه، فيتوضَّأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الرَّكعة الأولى؛ ممَّا يطوِّلها». رواه مسلم في «الصَّحيح» (^٥).
وهذا يدلُّ على أنَّ الذي أنكره أبوسعيد، وأنس، وعمران بن حصين (^٦)، والبراء بن عازب= إنَّما هو حذف الصَّلاة، والاختصار فيها (^٧)، والاقتصار

(^١) س وض: «أبوقزعة». والتَّصويب من صحيح مسلمٍ وغيره.
وهو قزعة بن يحيى، ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري. تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٣/ ٥٩٧).
(^٢) ض: «ألا أسألك». س: «لأسألك». والتَّصويب من صحيح مسلمٍ وغيره.
(^٣) «بعد موته ... رسول الله ﷺ» سقطت كلها من هـ وط.
(^٤) س: «خبر».
(^٥) حديث (٤٥٤).
(^٦) هـ وط: «الحصين».
(^٧) س: «منها».

1 / 333