173

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
قالوا (^١): وأيضًا فغير أوقات العبادة لا تَقْبَل تلك العبادة بوجهٍ، كما أنَّ اللَّيل لا يقبل الصِّيام، وغير أشهر الحجِّ لا يقبل (^٢) الحج، وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة.
فأيُّ فرقٍ بين مَن قال: أنا أفطر النَّهار وأصوم اللَّيل. أو قال: أنا أفطر رمضان في هذا الحرِّ الشديد، وأصوم مكانه شهرًا في الربيع. أو قال: أنا أؤخِّر الحجَّ من أشهره (^٣) إلى المحرَّم، أو قال: أنا أصلِّي الجمعة بعد العشاء الآخرة، أو أصلِّي العيدين (^٤) في وسط الشهر= وبين من قال: أنا أؤخِّر صلاة النَّهار إلى اللَّيل، وصلاة اللَّيل إلى النَّهار؟
فهل يمكن أحدًا قطُّ أنْ يفرِّق بين ذلك؟!
قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنةً، وأزمنةً، وصفات، فلا ينوب مكانٌ عن المكان (^٥) الذي جعله الله ميقاتًا (^٦) لها؛ كعرفة، ومزدلفة، ومنى، ومواضع الجمار، والبيت (^٧)، والصَّفا والمروة. ولا

(^١) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٧).
(^٢) س: "تقبل"
(^٣) ط: "من شهره".
(^٤) ض وس: "عشاء .. العيد".
(^٥) س: "عن مكان".
(^٦) ط: "مكانا ميقاتا".
(^٧) هـ وط: "والمبيت".

1 / 134