171

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
والتَّحقيق أنَّ إضاعتها يتناول تركها، وترك وقتها، وترك واجباتها وأركانها.
وأيضًا (^١) فإنَّ مؤخِّرها عن وقتها عمدًا متعدٍّ لحدود الله، كمقدِّمِها عن وقتها، فما بالها تُقْبَل مع تعدِّي هذا الحدِّ، ولا تُقْبل مع تعدِّي الحدِّ الآخر (^٢)!
قالوا (^٣): وأيضًا فنقول لمن قال: إنَّه يستدركها بالقضاء: أَخْبِرْنا عن هذه الصَّلاة التي تأمر بفعلها، أهي التي أمر الله بها (^٤)؟ أم هي غيرها؟
فإنْ قال: هي هي (^٥)، بعينها.
قيل له: فالعامد بتركها (^٦) حينئذٍ ليس عاصيًا؛ لأنَّه قد فعل ما أمر الله به بعينه، فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلٌ قطعًا.
وإنْ قال: ليست هي التي أمر الله بها. قيل له: فهذا من أعظم حُجَجنا عليك؛ إذ (^٧) ساعَدْتَ أنَّ هذه غير مأمورٍ بها.

(^١) "وأيضًا" ليست في ض.
(^٢) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٦).
(^٣) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(^٤) ض وس: "إنَّه سيدركها .. ". ض: " .. أمره الله". س: " .. أمر الله بفعلها"
(^٥) س وط: "هي" مرة واحدة.
(^٦) س: "تركها"
(^٧) س وط: "إذا".

1 / 132