153

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
إحداهما: تُقْبَل (^١) فيها بالنَّص والإجماع، وهي: ما (^٢) إذا فاتته صلاة النَّهار بنومٍ أو نسيانٍ فصلَّاها باللَّيل، وعكسه.
كما ثبت في "الصَّحيحين" (^٣)، من حديث أنس (^٤) بن مالك ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "مَنْ نسِي صلاةً أو نام عنها فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها". واللَّفظ لمسلمٍ.
وروى مسلمٌ (^٥)، عنه ــ أيضًا - قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رَقَد أحدكم عن الصَّلاة أو غَفَل عنها فلْيُصلِّها إذا ذَكَرها؛ فإنَّ الله يقول: ﴿أَقِمِ (^٦) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه/١٤] ".
وفي "صحيح مسلمٍ" (^٧)، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ حين قَفَل من غزوة (^٨) خيبر سار ليلةً، حتى إذا أدْرَكَه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال: "اكْلَأْ لنا اللَّيل". فصلَّى بلالٌ ما قُدِّر له، ونام رسول الله ﷺ

(^١) هـ وط: "يقبل".
(^٢) "ما" ليست في ض.
(^٣) البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(^٤) ض: "عن أنس .. ".
(^٥) حديث (٦٨٤).
(^٦) كذا: ﴿أَقِمِ﴾ دون واو، في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم).
(^٧) حديث (٦٨٠).
(^٨) "حين" ليست في ض، وفي هـ: " .. عن غزوة".

1 / 114