نماز (تالیف امام احمد)

احمد بن حنبل d. 241 AH
227

نماز (تالیف امام احمد)

الصلاة للإمام أحمد

ژانرها

حدیث

(1) جاء بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنه ذكره ابن المنذر في الأوسط 3 / 321 ، وأشار إليه البيهقي بقوله : روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ) ثم قال : وقد روي فيه حديث ضعيف ، ثم ساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الإمام يكفي من وراءه ، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه ، وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه ) ، ثم ضعفه بجهالة أحد رواته وضعف آخر ، السنن الكبرى 2 / 495 ، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مكحول وإبراهيم النخعي : ليس على من خلف الإمام سهو ، ح4527و4528 ، قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم ، وانظر مصنف عبدالرزاق ح35063510 .

(2) وهذا يدل على أن الإمام يرى وجوب تكبيرات الانتقال لأنه أوجب على ناسيها سجود السهو ، أو أنه يرى مشروعية السجود لترك المستحب ، والأول أولى ، لكن مع ذلك فإن العلماء اختلفوا في حكم ترك بعض التكبيرات غير تكبيرة الافتتاح ، أو ترك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فالجمهور على أنه لا سجود عليه ، وهو رأي الشعبي والقاسم وعطاء والشافعي ، وقال إسحاق وأبو ثور والحكم : يسجد سجدتي السهو ، وقال مالك : يرجع فيقول الذي نسيه أو يسجد ، وقال قتادة والأوزاعي : يقضي ما نسيه ولا يسجد ، انظر الأوسط لابن المنذر 3 / 304305 ومصنف عبدالرزاق ح3563و3564وح2543و2544.

صفحه ۱۲۹