(بسم الله الرحمن الرحيم)
الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد النبي وآله [وسلم]
بَابُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَوْرَكٍ الْقَبَّابُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ التَّيْمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: ١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، يَرْفَعُهُ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَوْرَكٍ الْقَبَّابُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ التَّيْمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: ١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، يَرْفَعُهُ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
1 / 63
٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
1 / 64
٣ - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِعَارًا، وَشِعَارُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ»
1 / 65
بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
٤ - سُئِلَ سُفْيَانُ عَنِ الرَّجُلِ، يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: قَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَانُوا يَرَوْنَ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ» ٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ
٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ⦗٦٧⦘ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ»
٤ - سُئِلَ سُفْيَانُ عَنِ الرَّجُلِ، يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: قَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَانُوا يَرَوْنَ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ» ٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ
٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ⦗٦٧⦘ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ»
1 / 66
٧ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ يَعْمَرَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «نِصْفُ دِينَارٍ» . ٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ⦗٦٨⦘ ١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دِينَارٌ "
٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «نِصْفُ دِينَارٍ» . ٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ⦗٦٨⦘ ١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دِينَارٌ "
1 / 67
بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ
١٢ - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» . ⦗٧٠⦘ ١٣ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ. ١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ
١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ
١٢ - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» . ⦗٧٠⦘ ١٣ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ. ١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ
1 / 69
١٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»
1 / 70
١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ، يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا»
1 / 71
١٧ - حَدَّثَنَا أَشْرَسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: أَيَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «يُلْقِي عَلَى وَرِكِهَا ثَوْبًا ثُمَّ يَنَامَانِ جَمِيعًا»
١٨ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَنَ، فِي سُرَّتِهَا، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَإِلْيَتَيْهَا» . ١٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَفَّ الْقَذَى
١٨ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَنَ، فِي سُرَّتِهَا، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَإِلْيَتَيْهَا» . ١٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَفَّ الْقَذَى
1 / 72
٢٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ إِزَارِهَا»
1 / 73
بَابُ الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ
٢١ - حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ»
٢٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذْا ضَيَّعَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتِ الصَّلَاةَ»
٢١ - حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ»
٢٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذْا ضَيَّعَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتِ الصَّلَاةَ»
1 / 74
بَابُ الْحَائِضِ تَرَى الدَّمَ
٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ»
٢٤ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ»
٢٤ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
1 / 75
٢٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: يَعْنِي الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ: لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي طَهُرَتْ فِيهَا
٢٦ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي الْخَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عَنْ أُمِّ الْخَزِيرِ، أَنَّهَا كَانَتْ فِي نِسْوَةٍ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ ⦗٧٧⦘ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ثُمَّ تَطْهُرُ، أَتُصَلِّي فِيهِ؟ فَقَالَتْ: «إِنْ رَأَتْ دَمًا فَلْتَغْسِلْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا فَلْتَنْضَحْهُ سَبْعَ مِرَارٍ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ» ٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
٢٦ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي الْخَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عَنْ أُمِّ الْخَزِيرِ، أَنَّهَا كَانَتْ فِي نِسْوَةٍ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ ⦗٧٧⦘ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ثُمَّ تَطْهُرُ، أَتُصَلِّي فِيهِ؟ فَقَالَتْ: «إِنْ رَأَتْ دَمًا فَلْتَغْسِلْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا فَلْتَنْضَحْهُ سَبْعَ مِرَارٍ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ» ٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
1 / 76
بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ٢٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ»
٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ٢٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ»
1 / 78
٣٠ - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ قَالَ: مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ "
1 / 79
٣١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، ﵁ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٣٢ - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ مِثْلَهُ
1 / 80
٣٣ - حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٣٥ - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٣٦ - حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ ⦗٨٢⦘ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٣٥ - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٣٦ - حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ ⦗٨٢⦘ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
1 / 81
٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الْحَذَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي بُهَيَّةُ، مَوْلَاةُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
٣٨ - حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْمَوَاسِيُّ فَقَدْ وَجَبَ ⦗٨٣⦘ الْغُسْلُ»
٣٨ - حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْمَوَاسِيُّ فَقَدْ وَجَبَ ⦗٨٣⦘ الْغُسْلُ»
1 / 82
٣٩ - حَدَّثَنَا أَشْرَسُ بْنُ عُبَيْدٍ،: قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ، يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَا غُسْلَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ» ⦗٨٤⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ
٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَا غُسْلَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ» ⦗٨٤⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ
1 / 83
٤١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ قَالَ: يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهَا
1 / 84