مسألة (١)
الواحد منا يعلم كونه مأمورًا على الحقيقة خلافًا لأبى هاشم.
قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟
فعندنا أنه جائز خلافًا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.
* * *
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ١٧٩، العدة لأبى يعلى ٢/ ٤٠٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٨٠، المستصفى ٢/ ٦، والإحكام للآمدى ١/ ٢٢٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٦٢.