Salah al-Kusuf
صلاة الكسوف
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
الأمر الأول: الانجلاء، فإذا انجلت كلها لم يصلِّ.
الأمر الثاني: إذا غابت كاسفة فلا يصلي بعد الغروب، وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا:
الأمر الأول: الانجلاء.
الأمر الثاني: طلوع الشمس.
أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فإنه يصلي صلاة الكسوف إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله ﷺ: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» (١)؛ ولأن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة الكسوف (٢)،وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز ﵀؛ لظاهر الأدلة (٣)، وقال: «والأفضل البدار بذلك
_________
(١) البخاري، برقم ١٠٤٠، وتقدم تخريجه.
(٢) قال في الشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٤٠٠: «فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمس، والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق، أشبه ما قبل الفجر» وقال المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٤٠١: «إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة، إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي، اختاره المجد في شرحه، وقيل: يمنع. اختاره المصنف».
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٤١،قال: «ومن ترك فلا حرج عليه عملًا بالقول الثاني».
1 / 60