Sahih Sunan an-Nasa'i
صحيح سنن النسائي
ناشر
مكتب التربية العربي لدول الخليج
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
محل انتشار
الرياض
ژانرها
(٩٨) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر
١٢٢ - عن صفوان بن عسال، قال: رخص لنا النبي ﷺ، إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام ولياليهن.
(حسن) - ابن ماجه ٤٧٨، ويأتي بزيادة في متنه ص ٩٨ [١٥٢ و١٥٣].
١٢٣ - عن زر، قال: سألت صفوان بن عسال، عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة.
(حسن) - المصدر نفسه [إرواء الغليل ١٠٤].
(٩٩) باب التوقيت في المَسح على الخُفَّين للمقيم
١٢٤ - عن علي ﵁، قال: جعل رسول الله ﷺ للمسافر، ثلاثة أيام ولياليهن، ويومًا وليلة للمقيم -يعني- في المسح.
(صحيح) - م ١/ ١٦٠.
١٢٥ - عن شريح بن هانيء، قال: سألت عائشة ﵂ عن: المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا! فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليًا، فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله ﷺ، يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثًا.
(صحيح) - م ١/ ١٦٠.
(١٠٠) باب صفة الوضوء من غير حدث
١٢٦ - عن النَّزَّال بن سَبْرَة، قال: رأيتُ عليًا ﵁، صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر، أُتي بتوْرٍ من ماء، فأخذ منه كفًا، فمسح به وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائمًا، وقال: إن ناسًا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله ﷺ يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث.
(صحيح) - مختصر الشمائل المحمدية ١٧٩: خ.
(١٠١) باب الوضوء لكل صلاة
١٢٧ - عن أنس: أنه ذكر، أن النبي ﷺ أُتي بإِناء صغير، فتوضأ، قلت: أكان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم، قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات، ما
1 / 29