23

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

ناشر

مكتب التربية العربي لدول الخليج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

(٥٠) باب الوضوء بماء البرد ٦١ - عن جبير بن نفير، قال: شهدت عوف بن مالك، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يصلي على ميت، فسمعت من دعائه، وهو يقول: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاء وَالثَّلْجِ وَالْبَرَد، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس". (صحيح) - ابن ماجه ١٥٠٠: م [أحكام الجنائز ١٢٣ وإرواء الغليل ١/ ٤٢]. (٥١) باب سؤر الكلب ٦٢ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ". (صحيح) - ق [صحيح الجامع ٦٢٧]. ٦٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٦٣ و٣٦٤: ق [إرواء الغليل ٢٤ وصحيح الجامع ٨٤٢]. (٥٢) باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب ٦٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ". (صحيح) - الإرواء ١/ ١٨٩: م [صحيح الجامع ٨٤١]. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فَلْيُرِقْهُ". (٥٣) باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ٦٥ - عن عبد الله بن المغفل، أن رسول الله ﷺ: أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٦٥: م [صحيح الجامع ٨٤٠ ومختصر مسلم ١١٩ وإرواء الغليل ١٦٧]. (٥٤) باب سؤر الهرة ٦٦ - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها - ثم ذكرت كلمة

1 / 15