٣١ - باب فرض الوضوء
٥٣ - عن أبي المَلِيح عن أبيه [أسامة الهذلي] عن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله عر وجل صدقة من غُلول، ولا صلاة بغير طهور".
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه").
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي المليح -وهو ابن أسامة بن عمير-؛ وهو ثقة.
والحديث رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (رقم ١٣١٩): ثنا شعبة ... به، وصرح قتادة بسماعه من أبي المليح عنده.
وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (١/ ٢٣٥)، والنسائي وابن ماجة والبيهقي، وأحمد (٥/ ٧٤ و٧٥) من طرق عن شعبة ... به.
وتابعه خالد الحذاء عن أبي المليح، لكن الراوي عنه ضعيف: أخرجه الطبراني في "معجمه الصغير" (١٩).
وله شاهد من حديث ابن عمر: عند مسلم، وأبي عوانة وغيرهما.
ومن حديث أنس: عند أبي عوانة وابن ماجة.
٥٤ - عن أبي هريره قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).