326

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ویرایشگر

محمد فؤاد عبد الباقي

ناشر

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
(٣٩) بَاب مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ
١٩٧ - (٤٧٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أبو إسحاق. ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ (وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ) أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. ثُمَّ يَخِرُّ من وراءه سجدا.

(يحني) أي يثنيه للركوع. يقال: حنى يحني وحنا يحنو، من حنيت العود أحنيه حنيا، وحنوته أحنوه حنوا. أي ثنيته. ويقال للرجل، إذا انحنى من الكبر: حناه الدهر، فهو محنى ومحنو، كما في المصباح. (يخر) معنى الخرور هو السقوط، ويرادفه الوقوع.
١٩٨ - (٤٧٤) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاق. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ (وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ) قَال:
كَانَ رسول الله ﷺ إذا قَالَ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا. ثُمَّ نَقَعُ سجودا بعده.
١٩٩ - (٤٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاق الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ؛ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ نَتَّبِعُهُ.
٢٠٠ - (٤٧٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا أَبَانُ وَغَيْرُهُ عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْبَرَاءِ؛ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النبي ﷺ. لا يحنوا أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ. فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ: أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ: حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

1 / 345