Sahih Muslim
صحيح مسلم
ویرایشگر
محمد فؤاد عبد الباقي
ناشر
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
محل انتشار
القاهرة
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٤٢ - (٣٢٠) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ. فَاغْتَسَلَتْ. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ. وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
(يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة) أي يأخذن من شعر رؤوسهن ويخففن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. وهي من الشعر ما كان إلى الأذنين، ولا يجاوزهما.
٤٣ - (٣٢١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ. فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا. ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ، عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ، بِيَمِينِهِ. وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إناء واحد. ونحن جنبان.
(ونحن جنبان) هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثني ويجمع. فيقال: جنب وجنبان وجنبون وأجناب، واللغة الأخرى: رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب. بلفظ واحد. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا. وهذه اللغة أفصح وأشهر. وأصل الجنابة في اللغة: البعد. وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني. لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد منها.
٤٤ - (٣٢١) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ)؛
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. يَسَعُ ثَلَاثَةَ أمداد. أو قريبا من ذلك.
(أمداد) جمع مد. وهو مكيال أصغر من الصاع. والمذكور في كتب الفقه أن الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان.
٤٥ - (٣٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. مِنَ الجنابة.
1 / 256