Sahih Muslim
صحيح مسلم
ویرایشگر
محمد فؤاد عبد الباقي
ناشر
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
محل انتشار
القاهرة
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
(٢٢٧) - وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ "فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يصلي المكتوبة".
٦ - (٢٢٧) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: وَاللَّهِ! لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا. وَاللَّهِ! لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ. ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ. إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا". قَالَ عُرْوَةُ: الآيَةُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿اللَّاعِنُونَ﴾ [٢/البقرة/ الآية-١٥٩].
٧ - (٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. قَالَ عَبد: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ. فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ. فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا. إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ. مَا لَمْ. يُؤْتِ كَبِيرَةً. وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ".
(ما لم يؤت كبيرة) أي ما لم يعملها. فهو على حد قوله تعالى: ثم سئلوا الفتنة لآتوها. كأن الفاعل يعطيها من نفسه. قال النووي: معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها إنما تكفرها التوبة أو الرحمة. (وذلك الدهر كله) أي التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان. فانتصاب الدهر على الظرفية.
1 / 206