Sahih Ibn Hibban: Al-Taqasim wal-Anwa'
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
پژوهشگر
محمد علي سونمز، خالص آي دمير
ناشر
دار ابن حزم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
محل انتشار
بيروت
ژانرها
٢٣ - النوع الثالث والعشرون: ألفاظ إعلام مرادها الإباحة لأشياء سئل عنها.
٢٤ - النوع الرابع والعشرون: الشيء المفروض الذي أبيح تركه لقوم من أجل العذر الواقع في الحال.
٢٥ - النوع الخامس والعشرون: إباحة الشيء الذي أبيح بلفظ السؤال عن شيء ثان.
٢٦ - النوع السادس والعشرون: الأمر بالشيء الذي مراده إباحة فعل متقدم من أجله أمر بهذا الأمر.
٢٧ - النوع السابع والعشرون: الإخبار عن أشياء أنزل الله جل وعلا في الكتاب إباحتها.
٢٨ - النوع الثامن والعشرون: الإخبار عن أشياء سئل عنها فأجاب فيها بأجوبة مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها.
٢٩ - النوع التاسع والعشرون: إباحة الشيء الذي حظر من أجل علة معلومة يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة.
٣٠ - النوع الثلاثون: الشيء الذي سئل عن استعماله فأباح تركه بلفظة تعريض.
٣١ - النوع الحادي والثلاثون: إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره عند شرط ثان قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند وجوده
فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حظر من أجله المرة الأولى.
٣٢ - النوع الثاني والثلاثون: الشيء الذي كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بحكم ثان.
٣٣ - النوع الثالث والثلاثون: ألفاظ استخبار عن أشياء مرادها إباحة استعمالها.
٣٤ - النوع الرابع والثلاثون: الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر الذي أمر به مباحا ومتى عدم ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحا.
٣٥ - النوع الخامس والثلاثون: الشيء الذي فعله ﷺ مراده الإباحة عند عدم ظهور شيء معلوم لم يجز استعمال مثله عند ظهوره كما جاز ذلك عند عدم الظهور.
1 / 99